الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إنما الطاعة بالمعروف: الفتوى رقم (3177):س: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ج: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنها معاص لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2- 3] والقائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4].وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (7726):س1: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.ج1: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية- حرام.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (9524):س: إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي، والذي أسند إليك خدمة للأمة، ومراعاة للمصلحة العامة، ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في العمل للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثامن من الفتوى رقم (3552):س8: هل المؤمن يعمل المخالفات إرضاء للإمام وللناس أفضل أم لاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ج8: يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات، ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2986):س: هناك طريقة تسمى بالشاذلية أصحابها لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون وهناك شخص يقولون عنه: (سيدنا) يقولون: إنه بمثابة ربهم، وهو كفيلهم يوم الآخرة، وهو غافر لهم عن كل شيء يعطونه في حياتهم الدنيا، وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الاثنين والجمعة وليلة الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وأبي يجبرني على هذه الطريقة ويغضب عندما يراني صائما أو أصلي، ويقول لي هذه العبارة: إن سيدنا غافر لنا عن كل شيء ومؤمننا من عذاب النار، أي: نحن من أصحاب الجنة حتما. وطبعا كلام خاطئ؛ لأنه هو شخص مثلهم فما أعمل أرشدني. أعلم بأن الله ربي ومحمدا نبي الله ورسوله والإسلام ديني وأقوم بأركانه الخمسة، إن أطعت أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي، وقال سبحانه في كتابه: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] وإن لم أطعه بقي دائما غاضبا علي ومشاجري لكي أذهب معه على هذه الطريقة، علما بأنني لا أقدر على كسب المعاش لنفسي وليس في العائلة أحد مناصر لي سوى والدتي، ما العمل أرشدني لكي أرضي به ربي وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع بالصلاة والصيام أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بكافة الوسائل؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك الطريقة لا يصلون وأنهم يعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمثابة ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر فهم كفار، وإذا أمرك أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطعه؛ فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*)، وامتثل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف؛ عملا بقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان: 14- 15] فكن مع المؤمنين الصادقين في اعتقاد ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحمل ما ينالك من الأذى في سبيل الله والتزام طريق من أناب إلى الله فإنه خير وأحسن تأويلا، وينبغي أن تفارقهم خشية أن يضلوك، ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي تعيش به فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال السادس من الفتوى رقم (5953):س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ج6: كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (5994):س1: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وأمها رفضا وقالا لها: إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى أن نتركها؟ وكيف والرسول يقول: «من رغب عن سنتي فليس مني» (*)، وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرض والنافلة فنرجو الإجابة، فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ؛ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوتي الرجال؟ج1: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*)، فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، ولا تلقي بالا لتهديداتهما، واستعيني بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم، لعل الله أن ينفعهما بذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|